Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84984 بتاريخ 10/11/2020 : حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا يبرز موجب العدول عن أسباب التخفيف
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويستوجب أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي بنى عليها اختياره في نطاق سلطته التقديرية.
- حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني بعد سبق إقراره يقتضي تعليلا خاصا يبرز موجب العدول عن أسباب التخفيف المستخلصة من الملف وإلا عدّ الحكم فاقدا للتعليل.
- قصور التعليل بشأن موجب تشديد العقوبة أو حذف التأجيل يشكل خرقا لأحكام الفصل 168 م ا ج بما يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 220 من المجلة الجنائية-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.