Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84984 بتاريخ 10/11/2020 : حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا يبرز موجب العدول عن أسباب التخفيف

J P 84984/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويستوجب أن يبيّن القاضي الأسس الواقعية والقانونية التي بنى عليها اختياره في نطاق سلطته التقديرية.
  2. حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني بعد سبق إقراره يقتضي تعليلا خاصا يبرز موجب العدول عن أسباب التخفيف المستخلصة من الملف وإلا عدّ الحكم فاقدا للتعليل.
  3. قصور التعليل بشأن موجب تشديد العقوبة أو حذف التأجيل يشكل خرقا لأحكام الفصل 168 م ا ج بما يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 220 من المجلة الجنائية-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.