Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92275 بتاريخ 09/11/2020 : تسبيب الحكم الجزائي يتحقق باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- متى استندت محكمة الموضوع في الإدانة إلى مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف ووازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ورجّحت ما اطمأنت إليه وعلّلت استبعادها لما عداه فإن ما يثار بشأن خرق القانون أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني خيار للمحكمة بشرط بيان الظروف التي دعتها إلى ذلك أما عدم منحه هذا التخفيف فغير خاضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الفصل 53 م ج لم يشترطه باعتبار أن الأصل هو القضاء بعقوبة سالبة للحرية والاستثناء هو تأجيل تنفيذ العقاب بشرط التبرير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.