Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98550 بتاريخ 09/11/2020 : استبدال العقوبة السجنية بالتعويض الجزائي يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني على تسبيب مستمد من الواقع والقانون.
- استبدال العقوبة السجنية بالتعويض الجزائي لا يكون محل رقابة تعقيبية من حيث الملاءمة إلا بقدر ما يقتضيه التثبت من استيفاء الحكم لتعليل يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الأساس القانوني.
- متى استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام تعيّن رفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.