Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98550 بتاريخ 09/11/2020 : استبدال العقوبة السجنية بالتعويض الجزائي يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل كافيا

J P 98550/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بُني على تسبيب مستمد من الواقع والقانون.
  2. استبدال العقوبة السجنية بالتعويض الجزائي لا يكون محل رقابة تعقيبية من حيث الملاءمة إلا بقدر ما يقتضيه التثبت من استيفاء الحكم لتعليل يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الأساس القانوني.
  3. متى استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام تعيّن رفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.