Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98981 بتاريخ 09/11/2020 : فساد التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة متهم على متهم دون بيان مسوغها القانوني

J P 98981/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يعد التعليل والتسبيب ركنا لازما لصحة الحكم الجزائي، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل المعتمد وتماسكه ومؤداه، وإلا عد قراره مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
  3. لا يستبعد اعتماد شهادة متهم على متهم بصفة مطلقة، وإنما يكون استبعادها متى ثبت أن الغاية منها درء التهمة عن الشاهد، فإن لم يثبت ذلك تعين على المحكمة مناقشتها أو تعليل استبعادها تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.