Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88322 بتاريخ 09/11/2020 : ردّ الطعن عند ثبوت سلامة التعليل وتقدير الوقائع من محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن ووزنها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها مما يدخل في نطاق اقتناع محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على سند صحيح واقعا ومنطقا وقانونا.
- الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الإدانة أو البراءة يعد جدلا موضوعيا يتعين رده متى ثبت أن المحكمة فحصت الوقائع وتفحصت الحجج ولم تشب حكمها أخطاء أو تحريف أو ضعف تعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من استجماع القرار المطعون فيه لمقوماته القانونية وخلوه من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام، فإذا لم يثبت ذلك تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.