Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89797 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل كافيا

J P 89797/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات من الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني ذلك على استقراء سليم ومناقشة جدية للأدلة.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا متى تضمّن الحكم تعليلا مستفيضا ومفصلا يبين العناصر المعتمدة وقيمتها الحجية وانتهى إلى نتيجة لها أصل ثابت بوثائق الدعوى وأدلتها.
  3. يُرفض المطعن بالتعقيب إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خطأ قانوني ثابت أو تحريف للوقائع أو إخلال بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.