Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98547 بتاريخ 09/11/2020 : تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع متى قام تعليلها على مأخذ صحيح من الواقع والقانون

J P 98547/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام اختيار العقاب قد تأسس على تعليل مستوف يرتكز على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
  2. تسبيب العقوبة شرط لازم لممارسة محكمة التعقيب رقابتها، فإذا استوفى الحكم التعليل الذي يُبرز إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى ويبرر ملاءمة العقاب لطبيعة الفعل وظروفه، تعين رد مطاعن ضعف التعليل وخرق القانون المتعلقة بالعقوبة.
  3. متى تضمن الحكم جميع مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي يهم النظام العام، امتنع نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.