Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93695 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها من سلطة قاضي الأصل بمقتضى حرية الاقتناع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام القضاء معللا تعليلا سليما.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة واعتمادها للدليل الذي اقتنعت به، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يشترط لسلامة القرار الجزائي حتى يكون بمنأى عن النقض أن يكون تعليله سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصلين 222 م ج.-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.