Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93695 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 93695/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها من سلطة قاضي الأصل بمقتضى حرية الاقتناع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام القضاء معللا تعليلا سليما.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة واعتمادها للدليل الذي اقتنعت به، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يشترط لسلامة القرار الجزائي حتى يكون بمنأى عن النقض أن يكون تعليله سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.