Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88004 بتاريخ 09/11/2020 : عدم قبول التعقيب عند انصباب المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة

J P 88004/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا صيغت مطاعنه بوجه غير واضح يفتقر إلى الدقة ولم يبيّن الطاعن على وجه التحديد حالة الطعن التي تندرج ضمنها مطاعنه ولا أوجه خرق النص القانوني الذي يتمسك به.
  2. الجدل الذي ينصب على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة وفهمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا ومستمدا من أوراق الملف.
  3. يقوم القضاء الجزائي على حرية القاضي في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب الآثار القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا يجوز معارضته أمام محكمة التعقيب في ذلك ما دام قضاؤه معللا تعليلا سليما.

Textes appliqués

  • الفصول 226 مكرر و 245 و 247 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.