Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97894 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 97894/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا بحسب ما يطمئن إليه وجدانه متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد الدليل الذي اقتنع به لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق التعقيب.
  3. يكون القرار محصنا من النقض إذا كان تعليله سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.