Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99211 بتاريخ 09/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت القصد عند تعليل حكمها تعليلا سائغا

J P 99211/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وفي تقديرها لقيام أركان الجريمة متى كانت قد بنت قضاءها على تعليل مفسر لعدم الثبوت وراعى مقتضيات الاستدلال القانوني.
  3. يثبت القصد في الجرائم العمدية بتوفر ما يدل على اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الضرر، ويترتب على عدم ثبوت هذا الركن انتفاء الإدانة ولو قامت قرائن على حدوث فعل مادي لا ينهض بمفرده دليلا على نية الإضرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.