Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94364 بتاريخ 09/11/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كانت أوجهه لا تقوم على مستند صحيح يعيب تطبيق القانون
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي بمنأى عن النقض بالتعقيب متى كان التعليل الذي انتهى إليه مبنيا على استقراء سليم لوقائع الدعوى ومناقشة جدية للأدلة ومستندا إلى ما له أصل ثابت بوثائق الملف دون تحريف أو سهو أو خطأ في تطبيق القانون.
- لا يكفي الادعاء بضعف التعليل أو خرق القانون لقبول الطعن بالتعقيب ما لم يقم المطعن على مستند صحيح يكشف عيبا مؤثرا في الأسس الواقعية أو القانونية التي بني عليها الحكم.
- يتعين رفض الطعن بالتعقيب إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه استجمع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي من النظام العام يوجب نقضه.
Textes appliqués
- قانون 24 ماي 1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.