Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97055 بتاريخ 09/11/2020 : استدعاء الشاكي لا يقطع التقادم الجزائي

J P 97055/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقطع مرور الزمن إلا عمل يندرج في نطاق البحث أو التتبع أو التحقيق ويصدر عن السلطة المختصة بما يفيد مباشرة فعلية للإجراءات الجزائية.
  2. لا يعد استدعاء الشاكي أو ممثله القانوني عملا قاطعا لمرور الزمن متى كان موجها لغير المتهم ولا يترتب عنه أثر على سريان التقادم لفائدته.
  3. يثبت انقراض الدعوى بمرور الزمن متى خلت الإجراءات من عمل قاطع بالمعنى القانوني ويترتب عن ذلك عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.