Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97055 بتاريخ 09/11/2020 : استدعاء الشاكي لا يقطع التقادم الجزائي
Principe juridique
- لا يقطع مرور الزمن إلا عمل يندرج في نطاق البحث أو التتبع أو التحقيق ويصدر عن السلطة المختصة بما يفيد مباشرة فعلية للإجراءات الجزائية.
- لا يعد استدعاء الشاكي أو ممثله القانوني عملا قاطعا لمرور الزمن متى كان موجها لغير المتهم ولا يترتب عنه أثر على سريان التقادم لفائدته.
- يثبت انقراض الدعوى بمرور الزمن متى خلت الإجراءات من عمل قاطع بالمعنى القانوني ويترتب عن ذلك عدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-أحكام الفصل 5 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.