Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86882 بتاريخ 09/11/2020 : انتفاء جريمة تعطيل حرية العمل عند عدم استعمال الوسائل المحصورة قانونا
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت أن التعطيل حصل باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها الفصل 136 من المجلة الجزائية حصرا وهي العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات.
- لا يمتد مفهوم التهديد الموجب لقيام جريمة تعطيل حرية العمل إلى صور غير منصوص عليها صلب الفصل 136 من المجلة الجزائية، بما في ذلك ما يسمى بالتهديد المعنوي، ما لم يندرج ضمن الوسائل المحددة قانونا.
- يعدّ التمسك بوجود تهديد غير منصوص عليه قانونا مجادلة موضوعية تتعلق بفهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، وهي من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.