Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95071 بتاريخ 09/11/2020 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي عند عدم مساندة النيابة العمومية

J P 95071/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب الصادر عن القائم بالحق الشخصي أن تكون النيابة العمومية مساندة له في رفعه، وإلا استوجب الطعن الرفض شكلا.
  2. إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى العمومية وترك سبيل المتهم فإنها تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي، بما يجعل طلب التعقيب المرفوع دون مساندة النيابة العمومية غير مستوف لشرط قبوله.
  3. قيام القرار المطعون فيه بالفصل نهائيا في أصل الدعوى العمومية دون أن تتعرض المحكمة لموضوع الدعوى الشخصية يفضي إلى فقدان الطعن المقام من القائم بالحق الشخصي لركن جوهري يتعلق بحدود سلطة الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.