Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99219 بتاريخ 09/11/2020 : بطلان الحكم عند الإخلال بالتنصيصات الجوهرية المقررة بالفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية

J P 99219/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا لم يستوف البيانات الجوهرية المقررة قانونا لسلامته، متى كان هذا النقص ماسّا بالإجراءات الأساسية وبالنظام العام.
  2. يعدّ الحكم غير مستوف للتنصيصات الجوهرية إذا أغفل البت في الطعن المرفوع من أحد الأطراف، لأن المحكمة ملزمة قانونا بالفصل في جميع الطعون المعروضة عليها ضمن نفس النزاع.
  3. لا يتحقق تسبيب الحكم على الوجه الصحيح إلا إذا تضمّن المستندات الواقعية والقانونية اللازمة لبيان سند ما انتهى إليه القاضي، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.