Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89685 بتاريخ 09/11/2020 : انعدام قابلية طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب عند غياب حكم فاصل نهائيا في حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يثبت حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات إلا إذا كان المطعون فيه صادرا في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية، ويترتب على تخلف هذا الشرط الشكلي الجوهري عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- إذا تعلّق تخلف شروط مطلب التعقيب بما يعدّ من النظام العام، تعيّن على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها والتصريح برفض المطلب شكلا دون توقف على تمسك الخصوم به.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق الجزاء المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية متى توفرت موجباته طبق النص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.