Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93856 بتاريخ 09/11/2020 : ثبوت جريمة افتكاك الحوز بالقوة بقيام المنع المادي من الاستغلال
Principe juridique
- تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت قيام فعل مادي يحول دون حائز العقار من الانتفاع به أو استغلاله ولو تمثل ذلك في منعه من الدخول إليه أو التصدي له، دون اشتراط تحقق صورة معينة للقوة متى استخلصت المحكمة هذا الفعل من عناصر الإثبات المطروحة.
- لا يعدّ وجود نزاع مدني أو قضائي قائم حول العقار سببا لنفي المسؤولية الجزائية عن افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت أن المتهم أحدث تغييرا في الوضع القائم بمنع الحائز من الاستغلال قبل الفصل في النزاع.
- يكون التعليل كافيا ومؤسسا متى استندت محكمة الموضوع إلى اعترافات المتهم وأقوال الشاكي وما له أصل ثابت بأوراق الملف لاستخلاص توافر أركان الجريمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى انحصر الطعن في مجادلة موضوعية حول تقدير الوقائع ووسائل الإثبات.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 136 و 255 م ج.-الفصل 255 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.