Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93135 بتاريخ 09/11/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لا يتيح إعادة تكييف الجريمة عند عدم استئناف النيابة العمومية للدعوى العامة
Principe juridique
- إذا لم تمارس النيابة العمومية حقها في استئناف الدعوى العامة فإن القضاء يكون قد اتصل بها ويصبح الحكم باتا في شأنها، بما يمنع إعادة طرحها أمام جهة الاستئناف بطريق غير مباشر.
- ينحصر حق استئناف القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية فقط، ولا يمتد إلى مناقشة الدعوى العامة أو تعديل تكييف الجريمة أو تشديدها على خلاف ما ورد بنص الإحالة.
- لا يعد رفض إجراء بحث إضافي لتحديد نسبة السقوط البدني هضما لحقوق الدفاع متى كان طلبه يرمي إلى التأثير في تكييف الجريمة أو مرجع النظر في الدعوى العامة التي استقر قضاؤها باتصال القضاء بها.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 8 لسنة 2020-الأمر الحكومي الصادر بتاريخ 15 ماي 2020-الفصل 218 م ج.-الفصل 210 م إ ج-الفصل 7 م اع . autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.