Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96184 بتاريخ 28/10/2020 : مشاركة القاضي في نظر النزاع سابقا توجب بطلان الحكم لمساسها بالنظام العام

J P 96184/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تثرها الأطراف، متى تبين لها قيام سبب يمس سلامة الحكم.
  2. يحجر على القاضي مباشرة الوظائف العدلية في النازلة التي سبق أن باشرها بصفته حاكما أو سبق منه إعطاء راي فيها، لأن ذلك يمس حياده ويؤدي إلى بطلان الحكم.
  3. تعد احكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية القانون العام للإجراءات وتكمل القواعد الإجرائية الجزائية متى وجد نقص او فراغ، ويستند إليها لملئ الفراغ بمجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.