Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15634 بتاريخ 28/10/2020 : لا تقوم نية الاتجار في المادة المخدرة إلا بقرائن موضوعية متظافرة تتجاوز ضآلة المحجوز
Principe juridique
- دائرة الإتهام لا تفصل بحكم بات في موضوع الإدانة وإنما تقتصر وظيفتها على التثبت من قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة، ولها في ذلك سلطة تقديرية واسعة لا رقابة عليها ما دامت لم تحرّف الوقائع ولم تخطئ في تطبيق القانون على ما أثبتته.
- استبعاد تهمة المسك بنية الإتجار أو الإحالة بنية الإتجار يكون سائغا متى اقتصر الملف على كمية ضئيلة لا تتجاوز الحاجة الضرورية للاستهلاك ولم تتعزز بأي أدلة أو قرائن أخرى تفيد ممارسة الاتجار، إذ لا يكفي وجود المحجوز وحده لإثبات القصد الخاص.
- لا ينهض الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا تضمن القرار المطعون فيه تمحيصا للأدلة وترجيحا معللا بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.