Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94065 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل في تقدير وسائل الإثبات الجزائية

J P 94065/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف ودون خرق للقانون.
  2. لا تقوم موجبات نقض القرار لضعف التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر إثبات ثابتة بالملف وأقامت عليها تعليلا كافيا يربط بين الوقائع المستخلصة ونتيجة الإدانة على وجه يسمح بمراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن الأسس التي بُني عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.