Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97287 بتاريخ 27/10/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تقرير ارشادي منفرد لعدم بلوغه مرتبة الدليل القاطع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات المعروضة على محاكم الأصل يدخل في صميم اختصاصها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومنطقيا ومؤسسا على الوقائع الصحيحة الثابتة باوراق الملف وجرى تطبيق القانون تطبيقا سليما دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
- لا يكفي التقرير الارشادي، لافتقاده للقيمة القانونية ولعدم بلوغه مرتبة الدليل القاطع، لتكوين اقتناع المحكمة بثبوت الإدانة إذا انفرد دون غيره من وسائل الإثبات.
- الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا صرفا لا يجوز إثارته أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و42 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.