Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13562 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام إلا إذا اندرج ضمن الحالات الحصرية المقررة قانونا
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إذا رفعه بمفرده دون ممثل النيابة العمومية، إلا في الحالات التي حددها القانون حصرا.
- لا يعد قرار دائرة الاتهام قاضيا ب"لا وجه للتبع" إذا تضمن في آن واحد حفظ بعض التهم مع الإحالة في تهمة أخرى، بما يمنع القائم بالحق الشخصي من التمسك باستثناء الطعن بمفرده على أساس هذا الوصف.
- باعتبار أن الطعن لا يتجزأ، فلا يجوز ترتيب أثر استثناءات التعقيب بالنسبة للقائم بالحق الشخصي على جزء من القرار المطعون فيه دون باقي أجزائه متى صدر القرار مركبا بين الإحالة والحفظ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.