Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83374/83341 بتاريخ 27/10/2020 : عدم اعتبار الاستئناف مسلطا على حكم سلبي متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بالإدانة والعقاب
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا أخلّ الطاعن بإجراءات تسلّم نسخة الحكم داخل الآجال القانونية بعد استدعائه من كتابة المحكمة لذلك الغرض، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا وحجز معلوم الخطية.
- لا يجوز رفض الاستئناف شكلا بدعوى تسلّطه على حكم سلبي متى كان الحكم الابتدائي قد تضمّن قضاءً إيجابيا بالإدانة والعقاب، لأن هذا التعليل يُعدّ تحريفا للوقائع وسوء تطبيق للقانون ويوجب نقض القرار.
- يُستخلص وصف الحكم الابتدائي من منطوقه وحيثياته مجتمعة، فإذا ثبت أنه فصل إيجابيا في التتبعات والعقاب تعيّن قبول الطعن في هذا الشق شكلا والنظر فيه أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصلين 2 و 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 59 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.