Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95429 بتاريخ 27/10/2020 : وجوب حسم هوية المتهم قبل اعتباره محاكما حضوريا

J P 95429/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الإحالة التقيد بمناط النقض والبت في المسألة الإجرائية التي تناولها النقض على نحو يرفع الالتباس ويستكمل عناصرها الجوهرية قبل إصدار حكم جديد.
  2. لا يستقيم اعتبار المتهم محاكما حضوريا إلا إذا كانت هويته محققة على وجه نهائي بما يسمح بتوجيه استدعاء قانوني مطابق للشخص المعني.
  3. يكون القرار منعدم التعليل إذا انتهى إلى رفض الاعتراض شكلا مع قيام التباس جوهري في هوية المعترض ودون استيفاء مقتضيات التبليغ الشخصي.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 258 و 264م ج-الفصول 134 و 135 و136 139 و140 و175 م إ ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 183م إج-الفصلين 269 و 168 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.