Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40625 بتاريخ 27/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 40625/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما وبواسطة محام، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في بقية أوجه الطعن.
  3. يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا في صورة الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج الحجز في معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.