Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11614 بتاريخ 27/10/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة الخيانة عند تعذر إثبات الاختلاس بعد التسلم

J P 11614/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون، لأن مناقشة ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب.
  3. لا تقوم جريمة الخيانة وفق أحكام الفصل 297 من م ج إلا بثبوت الفعل المادي المتمثل في الاختلاس بعد التسلم، ولا يكفي تعذر الجزم بوجود الاستيلاءات لعدم التمكن من المؤيدات المحاسبية لإثبات هذا الركن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.