Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92966 بتاريخ 27/10/2020 : يكون القرار الجزائي موجبا للنقض إذا كان التعليل غير مستوعب لعناصر الجريمة القانونية بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون

J P 92966/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها على وجه يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤدّيا للنتيجة القضائية المستخلصة.
  3. إدانة المتهم من أجل التدليس تقتضي تعليلا يحدّد بدقّة الوثائق محل الافتعال ووجه الافتعال والحجّة الدالّة على ركن الإسناد، وإلا كان التعليل قاصرا بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  4. اعتبار الأفعال مشاركة يقتضي بيان أركانها وتحديد الفقرة المنطبقة من الفصل 32 من المجلة الجزائية على الوقائع، كما أن التناقض بين مستندات الحكم وصيغته في وصف المتهم كفاعل أصلي أو كمشارك يورث القرار ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.