Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12856 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب المستندات الواقعية والقانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعيّن أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الدالة على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- يتوجب على قاضي الموضوع تأسيس قضائه على وقائع ذات سند صحيح متماسك مؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- وجوب تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة قاعدة آمرة تتصل بالنظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ويترتب عن مخالفتها نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.