Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95774 بتاريخ 27/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يقم محامي الطاعن، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها آجال السقوط باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتلتزم بترتيب أثرها القانوني متى تبيّن لها عدم احترامها.
- يستوجب مخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوط الطعن وترتيب التخطيئة بالمال المؤمن عملا بالفصل 263 م اج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.