Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95297 بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة أدلة الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل

J P 95297/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة مقتضيات الفصلين 164 و 165 من مجلة الاجرات الجزائية إذا أثبتت النسخة الادارية للحكم أن التصريح به تم بالجلسة العمومية كما يقتضيه القانون.
  2. يتعين أن يكون تعليل الأحكام شاملا لكامل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وفقا لأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. يكون الحكم قاصر التسبيب إذا اقتصر على قرائن البراءة وأعرض عن فحص أدلة وقرائن الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف ودون بيان موقفه منها واستخلاص النتائج القانونية على ضوئها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.