Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99368 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من الوقائع وغياب إمضاء جميع القضاة

J P 99368/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب، ولو من تلقاء نفسها، إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها وجود خرق لإجراءات أساسية يرتب القانون على مخالفتها بطلان الحكم.
  2. يعدّ تضمين الحكم لوقائع القضية ضمن البيانات الوجوبية لصحة الأحكام، ويترتب عن افتقار الحكم إليها قيام سبب من أسباب البطلان المتصل بالقواعد الإجرائية الأساسية.
  3. يمثل إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يندرج ضمن موجبات تحرير الحكم، ويؤدي غياب هذا الإمضاء إلى بطلان الحكم باعتباره مخالفا لقواعد إجرائية أساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.