Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94694 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تنظر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستوفيا لشرط السلامة.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة في المادة الجزائية، ولا يخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وخلوّه من التحريف.
- للمحكمة الجزائية أن تعتمد كل حجّة لم يحجرها القانون لتأييد الاتهام ولها أن تستبعد ما تراه غير كاف لترسيخ الاتهام بشرط طرحه على النقاش وأن يفضي التعليل منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.