Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94322 بتاريخ 27/10/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي لقصور التسبيب متى لم يوازن بين القرائن الثابتة بملف القضية

J P 94322/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع من حيث تقدير الأدلة، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصبّ على مدى احترام مقتضيات القانون عبر التثبت من تناول المحكمة لجميع العناصر القانونية المعتمدة ومناقشتها للمستندات والأركان التي بُني عليها القضاء.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب متى أغفل موازنة القرائن ذات الأصل الثابت بملف الدعوى أو لم يستوعب عناصرها الجوهرية اللازمة لكشف الحقيقة، بما يجعل أسبابه غير كافية لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
  3. عند ثبوت قصور التسبيب لعدم استيعاب عناصر القضية وموازنة القرائن، يتعيّن نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر من هيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من 1992/05/18 قانون-الفصل 142 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.