Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15793 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحته من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- يعدّ التنصيص بلائحة القرار على اسم ممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
- تبطل الأعمال والأحكام التي تخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم، ويؤدي ثبوت ذلك إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالته.
- يشترط لصحة القرار القضائي أن يكون تعليله مستوعبا للعناصر الجوهرية المثارة بالملف والمطلوب مناقشتها، ويكون القرار معيبا بضعف التعليل عند الاكتفاء بتبني حيثيات سابقة دون بيان موجب العدول عما تقرر تحضيريا.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 و 32 م ج-طبق الفصول 175 و 176 و 177 و 178 م ج-الفصول 27 و 168 و 272 م إ ج-الفصل 168 م إج-الفصل 199 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.