Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97178/15 بتاريخ 27/10/2020 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة التدليس
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجج لترجيح الإدانة أو لحفظ التهمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الإتهام بشرط أن يكون التعليل قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوافر القصد الجنائي المتمثل في سوء النية باعتباره ركنا جوهريا، ويستوجب ذلك ثبوت انصراف الإرادة إلى ترتيب ضرر للغير أو احتمال ترتبه من الفعل.
- إثبات حصول تغييرات في محرر لا يكفي وحده لقيام التدليس ما لم تقم قرائن ملفية على سوء النية، وإثارة ما يخالف ذلك أمام محكمة التعقيب يعد جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع لا رقابة لها عليه متى كان التعليل كافيا وسليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.