Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97424 بتاريخ 27/10/2020 : تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تمتنع مراقبتها تعقيبيا متى استند القرار إلى تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع

J P 97424/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معلّلا تعليلا مستساغا سليما دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة القتل العمد مع سابقية القصد إلا إذا أسندت المحكمة الإدانة إلى حجج فنية أو موضوعية ثابتة بالملف تدحض فرضية الوفاة العرضية، ويكون نفي الإدانة سائغا متى خلصت المحكمة، استنادا إلى تقرير الطب الشرعي، إلى أن سبب الوفاة هو الغرق دون آثار إصابات تفيد الاعتداء.
  3. لا يكفي لتأسيس الاتهام الجزائي الاعتماد على أقوال لا تعضدها وسائل إثبات جدية أو تتعارض مع ما ثبت بالملف، ويعد استبعادها تعليلا سائغا متى بيّنت المحكمة وجه عدم الاطمئنان إليها في إطار حرية الاقتناع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.