Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93247 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم عند تضارب بيانات ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية

J P 93247/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. اختلاف بيان هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية للحكم يُعدّ خرقا لبيانات الحكم الوجوبية ويترتب عنه بطلان الحكم لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنظام العام.
  2. التناقض بين مستندات الحكم ومنطوقه يجعل النتيجة التي انتهى إليها الحكم غير قائمة على تعليل منسجم ويُعدّ خرقا لمقتضيات البيانات الجوهرية للحكم بما يوجب نقضه لمخالفته للقانون.
  3. كل حكم صادر على خلاف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم يكون باطلا ويتعين نقضه دون توقف على بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.