Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98437 بتاريخ 27/10/2020 : نطاق نظر محكمة الاستئناف يتحدد بحدود ما تضمنته عريضة الاستئناف
Principe juridique
- الاستئناف وإن كان ينقل القضية إلى محكمة الدرجة الثانية، فإن سلطة هذه المحكمة في النظر والمراجعة تظل مقصورة على الحدود التي تضمنتها عريضة الاستئناف المرفوعة إليها بصفة قانونية.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لجزء من الحكم الجزائي لم يقع الطعن فيه من قبل المستأنف ولم تُثره عريضة الاستئناف، لأن ذلك يجاوز نطاق الطعن المحدد قانونا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب توجيه أوجه طعن تتعلق بمناقشة ثبوت الأفعال أو الوصف المعتمد بالحكم إذا كان الاستئناف قد انحصر في مسألة أخرى ولم يتناول تلك الجوانب، إذ يكون الطعن حينئذ واردا في غير طريقه.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 218 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.