Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96434 بتاريخ 27/10/2020 : سلامة تعليل محكمة الموضوع يرفع رقابة محكمة التعقيب عن تقديرها لأدلة الإدانة
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة الجزائية إذا كان قرارها قد استند إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يهمل عنصرا جوهريا ثابتًا من شأنه التأثير في النتيجة.
- قصور التعليل لا يتحقق متى بيّنت محكمة الموضوع أسباب عدم ثبوت أركان الجريمة المنسوبة تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا يبرّر استبعاد الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.