Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94281 بتاريخ 27/10/2020 : تعليل محكمة الموضوع لعدم ثبوت التهمة على أساس إنكار المتهم دون مؤيدات لا يخضع لرقابة التعقيب
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وسليما.
- يمتنع على محكمة التعقيب نقض قرار محكمة الموضوع إذا كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وإهمال ما له أصل ثابت وخرق القانون.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على أقوال تم التراجع عنها متى لم تعضدها مؤيدات معتبرة، ويكون الحكم بعدم ثبوت التهمة مبنيا على أساس قانوني سليم عند اعتماد هذا المعيار.
Textes appliqués
- الفصول 260 و 262 و من المجلة الجزائية-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.