Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94281 بتاريخ 27/10/2020 : تعليل محكمة الموضوع لعدم ثبوت التهمة على أساس إنكار المتهم دون مؤيدات لا يخضع لرقابة التعقيب

J P 94281/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وسليما.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب نقض قرار محكمة الموضوع إذا كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وإهمال ما له أصل ثابت وخرق القانون.
  3. لا يجوز تأسيس الإدانة على أقوال تم التراجع عنها متى لم تعضدها مؤيدات معتبرة، ويكون الحكم بعدم ثبوت التهمة مبنيا على أساس قانوني سليم عند اعتماد هذا المعيار.

Textes appliqués

  • الفصول 260 و 262 و من المجلة الجزائية-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.