Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96656 بتاريخ 27/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قيام ضعف التعليل بإهمال موازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
- إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يفرض على المحكمة البحث والاستقراء في أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حدّ السواء، مع مناقشة القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف وإبداء الرأي فيها قبولا أو استبعادا.
- يُعدّ الحكم معيبا بضعف التعليل متى اقتصرت المحكمة على بعض العناصر وأهملت قرائن جوهرية من شأنها التأثير في عنصر الإسناد دون بيان مواضع التعارض ومدى أثره، بما يجعل قرارها غير مستوعب لكل عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.