Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10908 بتاريخ 27/10/2020 : اتصال القضاء بالموضوع يتحقق عند سبق صدور حكم بات متمتع بحجية الشيء المقضي به في ذات الدعوى

J P 10908/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. اتصال القضاء بالموضوع يقتضي ثبوت سبق الفصل في ذات الدعوى بحكم بات مستجمع لآثاره القانونية بما يمنع إعادة نظرها تجنبا لتضارب الأحكام.
  2. يترتب عن اختيار المحكوم عليه سلوك طريق الاعتراض على الحكم الاستئنافي الغيابي تخليه عن حقه في الاعتراض على الحكم الابتدائي الغيابي متى استظهر من مسار التقاضي أنه آثر الاعتراض على الحكم الأعلى درجة.
  3. لا يكون قرار محكمة الموضوع مشوبا بضعف التعليل أو تحريف الوقائع متى استند إلى مستندات ثابتة بأوراق الملف وكان تعليله واضحا ومتماسكا ومطابقا لفهم القانون وتطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.