Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14957 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة موضوع التهمة لما ورد بقرار الإحالة

J P 14957/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص على موضوع التهمة من البيانات الوجوبية التي يتعين تضمينها بالحكم الجزائي، وصيغة الإلزام الواردة بشأنه تجعله مرتبطا بالنظام العام.
  2. يتعين أن يكون موضوع التهمة المضمن بلائحة الحكم مطابقا للتهمة التي وجهتها جهة الإدعاء أو دائرة الإتهام، لأن اختلاف الوصف القانوني أو النصوص المنطبقة ينزل منزلة انعدام ذلك البيان الوجوبي.
  3. يترتب عن تضمين الحكم لموضوع تهمة مغاير لما ورد بقرار الإحالة خلو لائحة الحكم من عنصر أساسي أوجبه القانون، بما يقتضي نقضه لمخالفة مقتضيات البيانات الإلزامية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.