Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14949 بتاريخ 27/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال محكمة الموضوع مناقشة أدلة الإدانة دون بيان سبب طرحها
Principe juridique
- إلزام قاضي الموضوع ببيان المستندات الواقعية والقانونية التي يقوم عليها الحكم يقتضي إيرادها ومناقشتها على نحو يسمح باستخلاص النتيجة القضائية منها في إطار منطق سليم.
- طرح أدلة الإدانة أو القرائن الجوهرية دون مناقشتها أو دون بيان سبب عدم اعتمادها يجعل مستندات الحكم ضعيفة ويترتب عنه نقضه لقصور التعليل.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع، لكنها تشمل التثبت من التزام محكمة الموضوع بالوقائع المعروضة عليها وعدم تغييرها أو تحليلها خارج سياقها الزمني والمكاني أو ترتيب نتائج غير منطقية عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.