Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98609 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية الواجبة للتعليل
Principe juridique
- استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية المتعلقة بالتعريف بالمحكمة وتركيبتها وتاريخ الحكم وهويات المتهمين والأسس الواقعية والقانونية يعد شكلا جوهريا يرتبط بالنظام العام.
- خلو الحكم من معطيات جوهرية لازمة لتمكين مراقبة سلامة التعليل وتحديد نطاق الطعن يشكل خرقا لشكليات أساسية موجبا لبطلانه.
- إذا ثبت بطلان الحكم لخرق مقتضيات شكلية جوهرية فإن ذلك يقتضي نقضه والإحالة دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 245 و 247 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 123 م م م ت-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.