Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95143 بتاريخ 27/10/2020 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم الرد على دفع غير جدي
Principe juridique
- المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية، ويكون الالتفات عن دفع لا تأثير له على نتيجة النزاع غير موجب لعيب في التعليل.
- لا ينطبق الدفع المستند إلى صورة من جدول تحديد المسؤوليات إلا متى تطابقت شروط تطبيقها مع الوقائع الثابتة بالملف، فإذا انتفى التطابق اعتبر الدفع غير جدي ولا يعيب الحكم عدم التعرض له.
- مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا داخل في نطاق اجتهادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.