Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99808 بتاريخ 27/10/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا لم يصدر حكم نهائي في أصل الدعوى المدنية

J P 99808/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تحديد الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية ورد على سبيل الحصر، ولا يمتد حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية.
  2. إذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة ولم يقع الطعن في ذلك من النيابة العمومية، فإن الفرع الجزائي الذي تقوم عليه الدعوى المدنية يعدّ قد اتصل به القضاء بما يمنع إعادة عرضه بالتعقيب عبر طعن منفرد صادر عن القائم بالحق الشخصي.
  3. لا يكون تعقيب القائم بالحق الشخصي مقبولا إلا إذا تعلق بحكم نهائي صادر في أصل الدعوى المدنية، أما الحكم القاضي بالتخلي عن الدعوى المدنية تبعا لعدم سماع الدعوى العامة فلا يعد حكما في الأصل في مفهوم شروط التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.