Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99522 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- عدم تنصيص محكمة الموضوع صراحة على الفصل القانوني الذي أسست عليه الإدانة لا يؤدي إلى نقض الحكم متى كان القرار المحال عليه أو وثائق الملف تتضمن النص المنطبق وكانت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للوصف الصحيح.
- الفصل 172 من المجلة الجزائية يضبط أركان التدليس المنسوب إلى الموظف العمومي في حين يجرّم الفصل 175 نفس الأفعال إذا ارتكبت من غير الموظف العمومي ويحدد عقوبتها، ويستفاد تبعا لذلك أن استبعاد وصف الموظف العمومي لا يؤثر في سلامة الإدانة متى استقامت على الوصف الثاني ولم تتجاوز عقوبته.
- تقدير القرائن والحجج الفنية وسائر وسائل الإثبات وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- الطعن بالتعقيب يكون غير وجيه إذا كان مرماه مجرد مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب واقعية لتكوين اقتناعها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.